Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 147

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح
  3. ٢ - فصل في حكم الجوار

ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يَجُز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء، أو ليكثر ضرره.

ويحرم تصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة (١) أو طاق (٢) أو ضرب وتدٍ ونحوه إلا لإذن، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر، ويُجبر إن أبي، وجدارُ مسجدٍ كدار. وله أن يستند ويُسند قماشه، وجلوسه في ظله، ونظره في ضوء سراج غيره.

وإن طلب شريكٌ في حائط أو سقفٍ انهدمَ شريْكَه ببناء معه أجبر، كنقض عند خوف سقوط، فإن أبي أخذ حاكم من ماله، أو باع عَرْضَه وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه.

وإن بناه بإذن شريك أو حاكم. . . . . .

ــ

الفضاء عن جاره، قاله الشيخ تقي الدين (٣)، حاشية (٤).

* قوله: (أجبر) لِحَق شريكه، وإن قلنا إنه لا يجب على الإنسان بناء ملكه.

* قوله: (أو حاكم)؛ أيْ: إذن حاكم.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 147 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.