Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 148

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١٠ - باب الصلح
  3. ٢ - فصل في حكم الجوار

[أو ليرجع شركةً رجع، ولنفسه بآلته شركةٌ وبغيرها فله، وله نقضه، لا إن دفع شريكه نصف قيمته]، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب (١) أو ناعورةٌ (٢) أو قناة مشتركة.

ولا يُمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة.

وإن بنيا ما بينهما نصفَين -والنفقة كذلك- على أن لأحدهما أكثر، وأن كلًّا منهما يُحمِّله ما احتاج لم يصح، ولو وَصَفا الحِمل.

وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يَعْمُرها، ويكون له منها جزء معلوم: صحَّ.

ومن له علوٌ أو طبقة ثالثة، لم يشارك في في بناء انهدم تحته. . . . . .

ــ

* قوله: (بآلته)؛ أيْ: آلة المنهدم.

* قوله: (فشركة) ويرجع على شريكه بمؤنة التأليف إن نوى الرجوع.

* قوله: (وبغيرها)؛ أيْ: غير آلته.

* قوله: (فله)؛ أيْ: الباني.

* قوله: (وله. . . إلخ)؛ أيْ: الباني.

* قوله: (لم يصح) لما فيه من الإجحاف بشريكه المنافي لمقتضى الشركة على الوجه المذكور.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 148 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.