Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 19

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب المياه

أو استعمل في طهارة لم تجب، أو غسل كافر، أو غسل به رأس بدلًا عن مسح، والمتغير بمحل تطهير وبما يأتي فيما كُره، وما لا يكرَه.

وكُره منه: ماء زمزم في إزالة خبث، وبئر بمقبرة، وما اشتد حرُّه، أو برده، ومُسخَّن بنجاسة إن لم يُحتَج إليه، أو بمغصوب، ومتغير بما لا يخالطه من عود قماري (١)، أو قطع كافور أو دهن. . . . . .

ــ

في شرح المنتهى (٢)، ورده ابن قندس (٣) (٤) بِرَدٍّ حسن.

* قوله: (أو غُسل كافر)؛ أيْ: ذكرًا وأنثى.

* قوله: (ومُسخَّن بنجاسة)؛ أيْ: إن لم يعلم وصول شيء من أجزائها إليه، أما إن علم -وكان الماء يسيرًا- تنجس بمجرد الملاقاة، وإلا فبتغير أحد الأوصاف، وكلام شيخنا هنا في شرحه (٥) أجمل فيه، اتكالًا على ما يأتي عن قريب.

* قوله: (إن لم يُحتَج إليه) فإن احتيج إليه تعيَّن وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروهًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 19 (SanadKitab #16772, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.