Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 20

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب المياه

أو بمخالط أصله الماء.

لا بما شق صونه عنه كطحلب (١) وورق شجر، ومكث، وريح، ولا ماء البحر والحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود.

الثاني: طاهر؛ كماء ورد. . . . . .

ــ

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات (٢)، قاله في شرح الإقناع (٣).

أقول: وكذا كل حرام اضطُر إليه -كما يأتي في كتاب الأطعمة (٤) -، ومنه تعلم أنه كان الأولى تأخير قوله "إن لم يُحتَج إليه" عن سائر أنواع ما يُكرَه.

* قوله: (أصله الماء) كالملح (٥) المائي.

* قوله (٦): (الثاني طاهر) كماء ورد.

* فائدة: إذا قيل: زيد كعمرو، فالكاف للتنظير، وإذا قيل: الحيوان الناطق كزيد، قابل لصنعة العلم والكتابة، فالكاف للتمثيل.

والحاصل: أن الكاف إن كان ما بعدها داخلًا فيما قبلها فهي للتمثيل، وإلا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 20 (SanadKitab #16772, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.