Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - فصل

ويصح رجوعه بقول -ولو متراخيًا- بلا حكم، وهو فسخ، لا يحتاج إلى معرفة، ولا قدرة على تسليم.

فلو رجع فيمن أبق صحَّ وصار له، فإن قدر أخذه وإن تلف فمن ماله، وإن بان تلفه حين رجع بطُل استرجاعه، وإن رجع في شيء اشتبه بغيره قُدم تعيين مفيس.

ومن رجع فيما ثمنه مؤجَّل، أو في صيد وهو محرِم، لم يأخذه قبل حلوله، ولا حال إحرامه.

ــ

سلكه شيخنا في شرحه (١).

وبخطه: قال شيخنا في شرحه (٢): "لا يمنع الحمل الرجوع إن ولدت البهيمة"، انتهى؛ أيْ: لأنه زال الماح، وهو الحمل المتجدد، وأعقبه نماء منفصل، وهو غير مانع من الرجوع.

* قوله: (ويصح رجوعه بقول) المراد: أنه لا يصح إلا به.

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: تبين أنه لم يصادف محلًّا، لا أنه كان صحيحًا ثم بطُل.

وبخطه: ويضرب له (٣) بالثمن مع الغرماء، شرح (٤) (٥).

* قوله: (ومن رجع)؛ أيْ: أراد الرجوع، أو بالقول فقط.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 169 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.