Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 176

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - فصل

رجع على كل غريم بقسطه، ولم تُنقض.

ومن دينه مؤجَّل لا يحل ولا يوقف له، ولا يرجع على الغرماء إذا حلَّ.

ويُشارك من حلَّ دينُه قبل قسمة في الكل. . . . . .

ــ

لأنه ليس أولى من رب الدين المؤجل إذا حل بعد القسمة، حيث صرحوا فيه بعدم الر جوع (١).

* قوله: (رجع على كل غريم بقسطة) ظاهره ولو كانوا قد تصرفوا فيه، وهو خلاف ما قالوه فيمن قبض الدين المشترك، من أنه يرجع (٢) عليه بالقسط ما دام بيده، فإن تصرف فيه تعين الرجوع على المدين (٣)، ويطلب الفرق بين المسألتَين؟ وقد يفرق: بأن القبض هنا باطل، فما (٤) قبضه مضمون عليه، تصرف فيه أو لا، وهناك القبض صحيح فلا ضمان لو تلف بيده، فراجع شرح شيخنا للإقناع (٥)!.

وأيضًا: المفلِس لم يبق بيده شيء يمكن الأخذ منه، [فلا فائدة في الرجوع عليه] (٦) بخلاف المدين، فالرجوع عليه له فائدة، فتدبر!.

* قوله: (في الكل)؛ أيْ: في كل مال المفلِس.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 176 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.