Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 177

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - فصل

وفي أثنائها فيما بقي، ويُضرب له بكل دينه ولغيره ببقيته، ويُشارك مجني عليه قبل حجْره وبعده.

ولا يحل مؤجَّل بجنون ولا موت إن وَثَّقَ ورثته أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة، ويختص بها رب حالٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (فيما بقي)؛ أيْ: من مال المفلِس، دون ما قسم.

* قوله: (ولغيره)؛ أيْ: ويضرب لغيره، وهو مطف على قوله: "له".

وبخطه: وهو من أخذ شيئا قبل حلول الأجل.

* قوله: (ويشارك مجني عليه. . . إلخ) هذه المسألة تقدمت في آخر الحكم الأول (١)، فانظر ما الحكمة في إعادتها؟ ويمكن أن تكون الحكمة ما فيها من بيان أنه لا فرق بين كون الجناية قبل الحجر أو بعده، وما تقدم ظاهر فيما إذا كانت الجناية بعده.

* قوله: (ولا يحل مؤجَّل. . . إلخ) عبارة بعض الأصحاب (٢): "ولا يحل مؤجَّل بحجر ولا موت"، انتهى، وإنما عبر المص بالجنون دون الحجر، لئلا يلزم عليه التكرار في كلامه حيث قال فيما تقدم (٣): "ومن دينه مؤجَّل لا يحل"، فإن هذا الكلام في المفلِس، وبقي الحكم في المجنون فنص عليه هنا، فساوى كلامه كلام غيره.

* قوله: (ويختص بها)؛ أيْ: بالتركة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 177 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.