Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 182

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ٢ - فصل

وبلوغ ذكر بإمناء، أو تمام خمس عشرة سنة، أو نبات شعر خَشِنٍ حول قُبله، وأنثى بذلك، وبحيض، وحملها دليل إنزالها، وقَدْرُه أقلُّ مدة الحمل، وإن طُلقت زمن إمكان بلوغ وولدت لأربعَ سنين أُلحق بمطلِّق، وحُكم ببلوغها من قبل الطلاق، وخنثى بسنٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (بإمناء)؛ أيْ: عن (١) احتلام، أو جماع أو غير ذلك.

* قوله: (وأثنى بذلك) عبارة المحرر (٢): "ويحصل البلوغ بإنزال المني، أو نبات شعر العانة الخشن، أو تتمة خمس عشرة سنة، وتزيد الجارية بالحيض"، انتهى.

وتبعه في (٣) الإقناع (٤) في العبارة، وهو تعبير حسن، وفي قول المص "بذلك" نوع توقف.

وبخطه: أيْ: يكفي فيها أحد ما ذكر لا أن المراد بجميع ذلك، ولذلك كانت عبارة المحرر التي تبعها في الإقناع أظهر.

* قوله: (وقدره)؛ أيْ: قدر الزمن الذي يحكم بأنها بالغة فيه.

* قوله: (أقل مدة الحمل) المراد أقل مدة يمكن أن تحمل قبل مضيها وهو ستة أشهر، هو قدر الزمن الذي يحكم بأنها بالغة فيه، فإذا وضعت حكم ببلوغها في اللحظة النايفة على الستة أشهر الماضية من وطئها ونحوه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 182 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.