Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 183

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ٢ - فصل

أو نبات حول قُبليه، أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قُبل، أو هما من مخرج.

والرُشْد: إصلاح المال، ولا يُعطَى ماله حتى يُختبر -ومحلُّه قبل بلوغ- بلائق به. . . . . .

ــ

* قوله: (حول قبليه) لا حول أحدِهما فقط -كما صرح به القاضي (١) وابن عقيل (٢) -.

* قوله: (أو هما من مخرج) قال في شرحه (٣): "وهو في الأخيرة باقٍ على إشكاله" وفي إشكاله إشكال لما (٤) سيأتي (٥) في المتن، وهو تابع في ذلك لصاحب الإنصاف (٦) حيث قال "وإن خرج المني والحيض من مخرج فمشكل بلا نزاع"، هذا لفظه أو معناه، فراجعه (٧)!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 183 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.