Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ٣ - فصل

حَلَفَ، ومن تبرَّع في حجْره فثبت كونه مكلَّفًا رشيدًا: نفذ.

* * *

٣ - فصل

وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل، وصغير وبالغٍ مجنونٍ لأبٍ بالغ. . . . . .

ــ

* قوله: (حلف)؛ أيْ: الولي وإذا نكل الولي هل يقضى عليه بالنكول؟، ظاهر ما يأتي (١) في الأيمان من أنه لا يقضى بالنكول إلا في المال أو ما يقصد به المال أنه لا يقضى عليه هنا بالنكول، وبه صرح شيخنا في شرحه (٢)، ولو جعلوه مما يقصد به المال لاكتفوا برجل وامرأتَين، أو رجل ويمين، مع أنهم اعتبروا العدلَين.

* قوله: (في حجره)؛ أيْ: المضروب لحظ نفسه إذ الكلام فيه.

فصل

* قوله: (وبالغ مجنون)؛ أيْ: وسفيه كذلك.

* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما (٣) لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي (٤) في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.

لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 185 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.