Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 186

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ٣ - فصل

رشيد، ثم لوصيِّه ولو بجعل وثَمَّ متبرع، أو كافرًا على كافر، ثُمَّ حكم، وتكفي العدالة ظاهرًا، فإن عُدم فأمين يقوم مقامه.

ــ

لأبي أبيه وإن كان جدًّا لتبعيته (١) لأبيه أو الحاكم؟ فحرره!.

ثم رأيت الإقناع (٢) في باب الهبة صرح بما يؤخذ منه القول بالثالث، وعبارته في الباب المذكور: "وإن كان الأب غير مأمون، أو مجنونًا، أو لا وصي له، قبل له الحاكم" فلينتبه (٣)!.

* قوله: (رشيد)؛ أيْ: عدلٍ -ولو ظاهرًا-، عاقل، حرٍّ إلا فيما إذا كان للمكاتب ولد غير حرٍّ، فإنه تثبت الولاية له عليه إذا كان تابعًا له في الكتابة. ويشترط في الحاكم ما يشترط في الأب على ما في الإنصاف (٤).

* قوله: (أو كافرًا) عطف على محل "بجعل".

وبخطه: والمراد أن يكون عدلًا في دينه على ما في الإقناع (٥).

* قوله: (يقوم مقامه)؛ أيْ: مقام الحاكم، اختاره الشيخ تقي الدين (٦)، وقال في حاكم عاجز: كالعدم (٧)، نقل ابن الحكم (٨) فيمن عنده مال فطالبه الورثة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 186 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.