Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 187

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ٣ - فصل

وحرُم تصرف ولي صغير ومجنون إلا بما فيه حظ، فإن تبرع، أو حابى، أو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما مؤونته بالمعروف ضَمِنَ، وتُدفع إن أفسدها يومًا بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة، وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيُّل ولو بتهديد.

ــ

فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا، والولاية بالنسب لا تقف على إذن الغير -ذكره المجد في شرح الهداية عن القاضي، واقتصر عليه-.

وعلم مما تقدم أن الجد والأم وباقي العصبات ليس لهم ولاية، وعنه: للجد ولاية (١)، فعليها يقدم على الحاكم وعلى الوصي، وذكر القاضي: أن للأم ولاية (٢)، وقيل: وسائر العصبة (٣) (٤)، شرح (٥).

* قوله: (ومجنون) وكذا سفيه، لم يأت (٦) في قوله: "وتصرُّف وليه كولي صغير ومجنون".

* قوله: (ضمن)؛ أيْ: كل ما تبرع به، أو حابا، وما زاد على النفقة.

* قوله: (ستر عورته فقط في بيت)؛ أيْ: سترها بلباس إن كان لعورته حكم،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 187 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.