Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب الوكالة
  3. ٤ - فصل

ومن وُكِّل في قبض كان وكيلًا في خصومة، لا عكسُه، ويَحْتَمِلُ في "أجب خصمي عني" كخصومة وبطلانها.

و: "اقبض حقي اليوم" لم يملكه غدًا، و: "مِنْ فلان" ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال: ". . . الذي قِبَلَه" ملكه من وارثه.

٤ - فصل

والوكيل أمين. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن وُكِّل في قبض)؛ أيْ: لِعَين، أو دين.

* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع (١)، وليس من عند المص -رحمه اللَّه تعالى-.

والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.

قال في تصحيح الفروع (٢): "الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلَّت القرينة على شيء كَانَ، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".

* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.

فصل

فيما يقبل قول الوكيل فيه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 226 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.