Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 227

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب الوكالة
  3. ٤ - فصل

لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدَّق بيمينه في تلف ونَفْي تفريط، ويُقبل إقراره في كل ما وُكِّل فيه، ولو نكاحًا.

وإن اختلفا في ردِّ عين أو ثمنها فقول وكيل، لا بجُعل. . . . . .

ــ

* قوله: (ويقبل إقراره. . . إلخ) في الحاشية (١) هنا مسألة يُسأل عنها كثيرًا.

* قوله: (ولو نكاحًا)؛ أيْ: ولو كان الموَكَّلُ فيه نكاحًا؛ لأنه يملك التصرف فيه، فقبل قوله فيه، كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.

وقال القاضي (٢): "لا يقبل قوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه، فلا تتعذر البينة عليه بخلاف سائر العقود"، انتهى (٣)، وما قاله القاضي أظهر (٤).

* قوله: (لا بجعل)، لأنه قبض العين لحظ نفسه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 227 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.