Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. ١٠ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب الوكالة
  3. ٤ - فصل

ولا إلى ورثة موكِّل، أو إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، ولا ورثة وكيل في دفع لموكِّل، ولا أجير مشترك ومستأجر.

ودعوى الكل تلفًا بحادث ظاهر، لا يُقبل إلا ببيِّنة تشهد بالحادث، ويُقبل قوله فيه.

و: "أذنتَ في في البيع نساءً"، أو: ". . . بغير نقد البلد" أو اختلفا في صفة الإذن. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو بإذنه) ما لم يقم الوكيل بينة على الدفع له.

* قوله: (ولا ورثة وكيل في دفع لموكِّل)؛ لأنه لم يأتمنهم.

* قوله: (ولا أجير مشترك) قَيَّد بالمشترك تبعًا للمغني (١)، والمستوعب (٢)، وأطلق الأجير في الإقناع (٣).

قال شيخنا: وما في الإقناع أظهر، لأن القاعدة: أن من قبض العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في (٤) الردِّ إلا ببينة، وكل من المشترك والخاص قبض العين لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة (٥).

* قوله: (بحادث ظاهر) قال في شرحه (٦): "كحريق ونهب".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 228 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.