Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 25

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب المياه

مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو حصل في كلها ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه، قبل غسلها ثلاثًا، نواه بذلك أو لا، ويستعمل ذا -إن لم يوجد غيره- مع تيمم، وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى، أو خُلِطَ بمستعملٍ لو خالفه صفة غَيَّره ولو بلغا قُلَّتين (١).

ــ

* قوله: (مكلف) اسم للبالغ العاقل.

* قوله: (ناقض لوضوء)؛ أيْ: لو كان.

* قوله: (ويستعمل ذا)؛ أيْ: الماء، الذي غمس فيه كل يد المسلم المكلف، القائم من نوم الليل الناقض للوضوء.

* قوله: (مع تيمم)؛ أيْ: ثم يتيمم، والتيمم (٢) بعد الاستعمال على سبيل الوجوب.

* قوله: (وطهور منع منه لخلوة المرأة أولى)؛ يعني: أن القليل الذي منع الرجل منه، لخلوة المرأة، أولى منه؛ لأن ذاك منع تعبدًا، وأما هذا فلرفعه ما هو في معنى الحدث، تأمل!.

[وبخطه: ظاهره أيضًا أنه مع التيمم] (٣).

* قوله: (أو خُلِطَ بمستعملٍ) كان الظاهر أو خُلِطَ به مستعمل؛ لأنه ليس الكلام

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 25 (SanadKitab #16772, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.