الثالث: نجسٌ؛ وهو: ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، وكذا قليل لاقاها ولو جاريًا، أو لم يدركها طرف. . . . . .
ــ
فيما يرد على الطهور، فيسلب به الطهورية، بل في الماء الطهور إذا ورد (١) عليه ذلك؟
الثالث: نجسٌ.
* قوله: (ولو جاريًا) أشار إلى خلاف أبي حنيفة، المفصل بين الجاري والراكد (٢)، وهي رواية عن الإمام -ستأتي (٣) -.
* وقوله: (أو لم يدركها طرف) خلافًا لعيون المسائل (٤).
* قوله: (أو لم يدركها طرف) وأشار به أيضًا إلى ما رواه أبو الوقت (٥) عن الإمام، من الرواية المفصلة على ما نقله في الفروع (٦)، ونقله عن المص في شرحه (٧)، وعبارته: "قال في الفروع: وحكى عنه أبو الوقت الدينورى: طهارة الملاقي لما لا يدركه (٨) طرف، ذكره ابن الصيرفي" (٩). . . . . .