Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 26

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب المياه

الثالث: نجسٌ؛ وهو: ما تغير بنجاسة لا بمحل تطهير، وكذا قليل لاقاها ولو جاريًا، أو لم يدركها طرف. . . . . .

ــ

فيما يرد على الطهور، فيسلب به الطهورية، بل في الماء الطهور إذا ورد (١) عليه ذلك؟

الثالث: نجسٌ.

* قوله: (ولو جاريًا) أشار إلى خلاف أبي حنيفة، المفصل بين الجاري والراكد (٢)، وهي رواية عن الإمام -ستأتي (٣) -.

* وقوله: (أو لم يدركها طرف) خلافًا لعيون المسائل (٤).

* قوله: (أو لم يدركها طرف) وأشار به أيضًا إلى ما رواه أبو الوقت (٥) عن الإمام، من الرواية المفصلة على ما نقله في الفروع (٦)، ونقله عن المص في شرحه (٧)، وعبارته: "قال في الفروع: وحكى عنه أبو الوقت الدينورى: طهارة الملاقي لما لا يدركه (٨) طرف، ذكره ابن الصيرفي" (٩). . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 26 (SanadKitab #16772, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.