Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 27

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - باب المياه

أو يَمض زمن تسري فيه كمائع وطاهر ولو كَثُرا.

والوارد بمحل تطهير طهور. . . . . .

ــ

انتهى المقصود (١).

وأما المسألة الثالثة فقال شيخنا (٢): لم أر من خالف فيها من الأصحاب.

* قوله: (والوارد. . . إلخ) عبارة التنقيح (٣): "وفي محله طاهر".

قال الحجاوي في حاشيته (٤): "قوله: (وفي محله)؛ أيْ: محل التطهير، (طاهر)، أىْ: الماء الطهور إذا غُسلت به النجاسة وتغير بها في محل التطهير قبل انفصاله هل هو طهور أو نجس أو طاهر؟ فيه خلاف، قيل: إنه طهور".

قال فى الفروع (٥): ولا يؤثر تغيره في محل التطهير.

قال فى الإنصاف (٦): هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

وقال الشيخ تقى الدين (٧): "هو نجس، ويكون مخفِّفًا للنجاسة، وأما كونه طاهرًا غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنقح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 27 (SanadKitab #16772, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.