Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ١ - فصل

١ - فصل

ولكلٍّ أن يبيع (١) ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويطالب ويخاصم، ويحيل ويحتال، ويردَّ بعيب للحظ -ولو رضي شريكه- ويقرَّ به، ويُقايل، ويؤجِّر ويستأجر، ويبيع نساء، ويفعل كل ما فيه حظ، كحبس غريم، ولو أبى الآخر، ويودع لحاجة، ويرهن ويرتهن عندها، ويسافر مع أمن.

ومتى لم يعلم أو وليُّ يتيم خوفه، أو فلس مشترٍ لم يضمن. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويأخد ويعطي)؛ أيْ: ثمنًا ومثمنًا.

* قوله: (ويطالب)؛ أيْ: بالدين.

* قوله: (ويردُّ بعيب للحظ) فيما وَلِيَه، أو وَلِيَه صاحبه.

* قوله: (ويقر به)؛ أيْ: بالعيب.

* قوله: (ويقايل)؛ لأن الحظ قد يكون فيها.

* قوله: (ويبيع نساء) كذا في الإقناع (٢) أيضًا مع تصريحهما في باب الوكالة (٣) بأن الوكيل في البيع ليس له أن يبيع نساء عند الإطلاق.

قال في شرحه (٤): "والفرق بين البابَين: أن المفصود من الشركة الربح، والأجل يقابله جزء من الثمن، فكان أكثر ربحًا، كما أن له أن يشتري معيبًا وليس للوكيل ذلك".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 239 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.