Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ١ - فصل

بخلاف شرائه خمرًا جاهلًا. وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال، فسافر فأخذه ضمن.

لا أن يكاتب قِنًّا أو يزوِّجه أو يُعتقه بمال.

ولا أن يهب أو يُقرض أو يحابي، أو يضارب أو يشارك بالمال، أو يخلطه بغيره، أو يأخذ به سُفتجةً -بأن يدفع من مالها إلى إنسان، ويأخذ منه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري عرضًا، ويعطي بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر، ليستوفي منه.

ــ

* قوله: (بخلاف شرائه خمرًا جاهلًا)؛ لأن الخمر لا يخفى غالبًا.

* قوله: (بأخذ مال) هذه الباء تسمى باء التصوير (١).

* قوله: (لا أن يكاتب قنًّا أو يزوجه أو يعتقه)؛ لأن مثل هذه الأمور ليس من التجارة التي هي المقصود من الشركة.

* قوله: (أو يقرض) مقتضى الإطلاق ولو برهن.

* قوله: (أو يشارك بالمال)؛ لإثباته في المال حقوقًا، واستحقاق (٢) ربحه لغيره، شرح (٣).

* [قوله: (ليستوفي منه)؛ لأن في ذلك خطرًا لم يؤذن (٤) له فيه، شرح (٥)] (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 240 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.