Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 269

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ١ - باب المساقاة

فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح (١): "فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك".

ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .

ــ

* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه (٢)، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله: "ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور" وهو يخالف ما تقدم (٣) في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه: "وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع"، انتهى.

* قوله: (وله)؛ أيْ: للعامل.

* قوله: (إن مات)؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون (٤) كلام الشارح (٥)، وهو صريح كلام التنقيح (٦) المصدر به، قال شيخنا (٧): "ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 269 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.