Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ١ - باب المساقاة
  3. ١ - فصل

وإن بان الشجر مُسْتَحقًا فله أجر (١) مثله.

* * *

١ - فصل

وعلى عامل ما فيه نُموٌّ أو صلاح لثمر وزرع من سقي، وطريقه، وتشميس، وإصلاح محله، وحرث، وآلته، وبقره، وزِبار، وتلقيح، وقطع حشيش مضِر، وتفريق زبل وسباخ، ونقل ثمر ونحوه لجرين، وحصاد، ودياس، ولقاط، وتصفية، وتجفيف، وحفظ إلى قسمة.

وعلى رب أصل حفظه -كسدِّ حائط، وإجراء نهر، وحفر بئر-. . . . . .

ــ

* قوله: (فله أجر مثله)؛ أيْ: على الغاصب؛ لأنه غيره واستعمله، ويأخذه ربه مع ثمرته، ولا أجر عليه للعامل؛ لأنه لم يأذن له في العمل وله بقية في الحاشية (٢).

فصل

* قوله: (وبقره) يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام، ومن عطف المغاير.

* قوله: (وزبار) الزِّبار تقليم الأغصان الرديئة وبعض الأغصان الجيدة، قال الحجاوي (٣): "ولعلها كلمة مولدة" (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 270 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.