Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ١ - فصل

من الرُّخص المستَقِرِّ حكمُها على خلاف القياس، والأَصَحُّ: لا.

وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وما بمعناهما، وبلفظ بيع إن لم يُضف إلى العين.

* * *

١ - فصل

وشروطها ثلاثة:

معرفة منفعة، إما بعرف كسُكنى دارٍ شهرًا، وخدمة آدمي سنة، أو وصف كحمل زُبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا، أو بناء حائط؛ يَذْكُرُ طوله وعرضه وسمْكه وآلته، وأرض معيَّنة لزرع أو غرس أو بناء معلوم، أو لزرع أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس. . . . . .

ــ

* قوله: (والأصح لا)؛ أيْ: أنها ليست على خلاف القياس، وهذا تصحيح من صاحب الفروع (١).

فصل

* قوله: (وأرض) عطف على (حمل).

* قوله: (لزرع أو غرس. . . إلخ) حاصل ما ذكره أربعة عشر صورة (٢).

* قوله: (أو لزرع وغرس ما شاء) انظر ما الحكمة في إسقاط البناء من مسألتَي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 279 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.