Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ١ - فصل

ويسكت أو يطلق وتصلح للجميع.

ولركوب معرفة راكب برؤية أو صفة، وذكر جنس مركوب كمبيع، وما يُركب به من سَرجْ وغيره، وكيفية سيره من هِمْلَاج وغيره، لا ذكوريته أو أنوثيَّته، أو نوعه.

ولحملِ ما يتضرر كخَزَف ونحوه معرفة حامله، ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة، وذكر جنسه وقدره، ولحرث معرفة أرض.

* * *

ــ

الإطلاق، مع أن الحكم فيه أيضًا كذلك كما هو صريح شرحه (١).

* قوله: (وتصلح للجميع) قَيْد في مسألة الإطلاق، وعبارته توهم أنه لو أجرها للزرع، أو الغرس، أو البناء، أو للاثنين، أو الثلاثة وكانت لا تصلح لما هي مؤجرة له أن الإجارة صحيحة، وليس كذلك كما يعلم من قوله فيما يأتي (٢): "واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنه لحمل، ولا سبخة لزَرع".

* قوله: (ولركوب معرفة راكب)؛ أيْ: وذكر الموضع المركوب إليه.

* قوله: (لا ذكوريته. . . إلخ)؛ أيْ: المركوب، وأما الراكب فيشترط معرفته (٣) برؤية أو صفة -كما تقدم-.

* قوله: (كخزف) قال الحجاوي في حاشيته (٤): "الخزف: الآنية المصنوعة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 280 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.