Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 281

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٢ - فصل

٢ - فصل

الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.

ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .

ــ

من (١) الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات (٢)، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!.

فصل

* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع (٣).

* قوله: (وهما) قال في شرحه (٤): "أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا (٥): "الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] (٦)؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".

أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 281 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.