Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٤ - فصل

وهو ناظر بشرط لم تنفسخ، ويكون الوقف عليه لم تنفسخ في وجه (١) المنقِّح (٢): "وهو أشهر، وعليه العمل"، وكذا مؤجِّر إقطاعَه ثم يُقطَعه غيره. . . . . .

ــ

تحتها صورتان؛ لأن الناظر الخاص الأجنبي المراد به من لم يكن من أهل الوقف، وهو أعم من أن يكون جعل له الواقف النظر، أو يكون مولى من قبل الحاكم.

وبخطه: أيْ: لكل الوقف أو بعضه.

* قوله: (وهو ناظر بشرط لم تنفسخ)؛ أيْ: في أصح القولَين (٣)، وعلم الخلاف في هذه من قوله في الثالثة: "لم تنفسخ بموته ولا عزله قولًا واحدًا"، لكن ظاهر قول شيخنا في شرحه (٤): "كالأجنبي" أنها لا تنفسخ وجهًا واحدًا، فليحرر!، وكذا قوله (٥) في شرح الإقناع (٦) عقب قوله في المسألة الثانية: "حيث قلنا تنفسخ" ما نصه: "كالمسألة الأولى" فإن ظاهره إرجاع الحيثية دون الثانية، وإن كان يمكن حمل كلامه فيه على النظير.

ثم رأيت في حواشي ابن قندس على الفروع (٧) ما نصه: "تنبيه: إذا أجَّر الوقف من له ولاية الإجارة، ثم مات في أثناء المدة ففيها صور، الأولى: أن يكون من استحق النظر لكونه حاكمًا، أو كان له النظر بشرط الواقف فقط، فهذا لا تبطل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 292 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.