Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 293

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٤ - فصل

فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجَّرةً من تركته. . . . . .

ــ

الإجارة بموته، ذكره الشيخ (١) وغيره (٢)، الثانية: من استحق النظر لكونه موقوفًا عليه، ولم يشرط الواقف ناظرًا بناءً على أصلنا أن الموقوف عليه يكون له النظر على المرجح إذا لم يشرط الواقف ناظرًا، فهذا فيه خلاف مشهور هل تبطل بموته أو لا، واختلف الترجيح (٣)، الثالثة: إذا كان مستحقًا للوقف ولم يجعل للوقف ناظر غيره بل جعل الواقف النظر له، أو تكلم بكلام يدل على ذلك، فهذا له النظر بكل من الاستحقاق والشرط، فهل يجعل كمن شرط له النظر وليس مستحقًا فلا تبطل بموته كما هو ظاهر كلامهم (٤)، وأفتى به بعض أصحابنا (٥)؟ أو يجعل كمن استحق النظر بأصل الاستحقاق فقط كما (٦) هو مقتضى كلام ابن حمدان (٧)، وقال أبو العباس (٨): وهو أشبه، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي فيمن استحق النظر بالاستحقاق فقط"، انتهى، وهو صريح في أن المسألة المذكورة فيها الخلاف أيضًا، فتدبر!.

* قوله: (المنتقل إليه)؛ أيْ: الوقف أو الاقطاع.

* قوله: (من تركته)؛ أيْ: إن مات.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 293 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.