Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 294

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٤ - فصل

أو منه، وإن لم تُقبض فمن مستأجر.

وعلى مقابله يرجع مستأجر على ورثة قابض أو عليه.

وإن آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله، قولًا واحدًا.

وإن آجر سيد رقيقه، أو وليٌّ يتيمًا أو مالَه، ثم عتق المأجور، أو بلغ ورشد، أو مات المؤجِّر، أو عُزل: لم تنفسخ، إلا إن عُلِمَ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو منه) إن كان حيًّا، ولعل هذه في مسألة الإقطاع (١).

* قوله: (فمن مستأجر)؛ يعني: إن كان حيًّا أو من تركته إن مات.

* قوله: (وعلى مقابله. . . إلخ) هو المذهب (٢)، وقدمه في التنقيح (٣).

* قوله: (لعدم الخاص) إنما قيد به ليوافق ما يأتي في الوقف (٤) من أنه لا نظر لحاكم مع ناظر خاص، نعم له الإعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته على ما يأتي في بابه، فتنبه!.

* قوله: (أو الخاص وهو أجنبي) سواء كان عينه الواقف أو أقامه الحاكم، فتحتها صورتان.

* قوله: (إلا إن علم)؛ أيْ: قبل العقد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 294 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.