Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 295

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٥ - فصل

بلوغه أو عتقه في المدة.

* * *

٥ - فصل

ولإجارة العين صورتان:

إلى أمد، وشُرط علمُه، وأن لا يُظنَّ عدمها فيه وإن طال، لا أن تلي العقد، فتصح لسنة خمس في سنة أربع، ولو مؤجرة أو مرهونة أو مشغولة وقت عقد إن قُدر على تسليم عند وجوبه، فلا تصح -في مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما- للغير. . . . . .

ــ

* قوله: (بلوغه)؛ أيْ: مع رشده.

* قوله: (في المدة)؛ أيْ: فتنفسخ بالبلوغ والعتق حينئذٍ، ولا نقول بأن العقد غير صحيح من أصله -كما دل عليه كلام شيخنا في الشرح (١) -.

فصل

* قوله: (ولإجارة العين)؛ أيْ: المعقود على منفعتها، معينة كانت أو موصوفة.

* قوله: (وشرط علمه)؛ أيْ: الأمد.

* قوله: (أو مشغولة)؛ أيْ: بغير الغرس والبناء ونحوهما، بدليل ما بعده، ولابن نصر اللَّه هنا بحث (٢) نقله عنه شيخنا في الحاشية (٣)، وهو أنه تصح إجارة العين

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 295 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.