Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 296

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٥ - فصل

ولا شهرًا أو سنة ويُطلق. . . . . .

ــ

المؤجرة مدة من جملتها بعض مدة المستأجر الأول، ويكون من تفريق الصفقة، فتصح فيما بعد مدة الأول، وتفسد فيما بقي من مدته، فعلى هذا لا يشترط لصحته عقد الإجارة على الإجارة أن تكون المدة الثانية تلي الأولى، بل (١) ولو كان بعضها من الأولى، إلا أن (٢) ابتداء استحقاق الثاني مما يلي مدة الأول.

* قوله: (ولا شهرًا أو سنة ويطلق) خلافًا للمغني (٣) حيث قال: "يصح، ويكون ابتداء المدة من الآن، ويدل له قصة شعيب مع موسى ﵉ (٤) -".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 296 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.