Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٧ - فصل

على متعدٍّ نفعه كقضاء، لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما.

وصحَّ استئجار لحَجْم كفصد، وكُره لحرٍّ كل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه، ويُطعمه رقيقًا وبهائم.

* * *

٧ - فصل

ولمستأجر استيفاء نفع بمثله، ولو اشترطا بنفسه، فتُعتبر مماثلة راكب، في طول وقصر وغيره، لا في معرفة ركوب، ومثله شرط زرع بُرٍّ فقط، ولا يضمنها مستعير بتلف.

ــ

المعنى: ولا يحرم على الإمام أن يعطي الرزق على فاعل ذلك، وعلى (١) الكسر يكون المعنى: ولا يحرم على (٢) فاعل ذلك أن يأخذ الرزق من بيت المال، لكن المناسب لقوله: (لا جعالة) الفتح، فتأمل!.

فصل

* قوله: (فتعتبر مماثلة راكب)؛ أيْ: ولو ظنًّا.

* قوله: (وغيره) كسمن، وهزال.

* قوله: (لا في معرفة ركوب)؛ لأن الخطب يسير.

* قوله: (ولا يضمنها مستعير) وتكون مستثناة من ضمان العارية.

وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن عدم الضمان هنا من حيث كونه نائب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 302 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.