Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 303

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٧ - فصل

وجاز استيفاء بمثل ضرره، لا أكثر أو مخالف، فلزرع بُرٍّ له زرع شعير ونحوه، لا دخن ونحوه، ولا غرس أو بناء، ولأحدهما لا يملك الآخر، ولغرس له الزرع.

ودارٌ لسكنى لا يعمل فيها حدادة ولا قصارة. . . . . .

ــ

المستأجر، ونائب المستأجر بمنزلته، وأشار إلى ذلك شيخنا في الحاشية (١) حيث قال معللًا لعدم الضمان: "لأنه نائب المستأجر، فَيَدُه كيَده".

* قوله: (فلزرع بُرٍّ) لعل التقدير فمستأجر أرض لزرع بُرٍّ. . . إلخ، وحينئذٍ فقوله: (ودار) بالجر عطف على "أرض" المحذوف مع عامله، والتقدير: ومستأجر دار لسكنى لا يعمل فيها حدادة. . . إلخ، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كقطن.

* قوله: (ولغرس له الزرع) علم من اقتصاره على الغرس أنه لو استأجرها للبناء ليس له الزرع، وصرح به في الحاشية (٢)، وعلله بأنه ليس من جنسه.

* قوله: (ودار لسكنى لا يعمل فيها حدادة) (دار) مبتدأ، وقوله: (لسكنى) متعلق (٣) بمحذوف؛ أيْ: استؤجرت، والجملة صفة (دار)، وقوله: (لا يعمل. . . إلخ) في موضع الخبر، وفي شرح شيخنا (٤) ما يقتضي أن الخبر محذوف، تقديره: لمستأجرها أن يسكن، ويسكن من يقوم مقامه في الضرر، وقوله: (ولا يعمل) عطف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 303 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.