Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٧ - فصل

ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنًا لطعام.

ودابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر، ولحمل حديد أو قطن، لا يملك حمل الآخر، فإن فعل أو سلك طريقًا أشقَّ، فالمسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل.

ولحمولة قدر فزاد، أو إلى موضع فجاوزه فالمسمى، ولزائد أجرة مثله، وإن تلفت فقيمتها كلُّها، ولو أنها بيد صاحبها، لا إن تلفت بيد صاحبها -وليس للمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل من الزيادة، وإن اختلفا في صفة الانتفاع فقول مؤجِّر.

* * *

ــ

على الخبر بتقدير حرف العطف؛ أيْ: لا يعمل. . . إلخ، وفيه تكلف زائد، فتدبر!.

* قوله: (ودابة. . . إلخ)؛ أيْ: ومستأجر دابة فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع ارتفاعه، وهو أولى مما سلكه شيخنا في شرحه (١)، فراجعه!.

* قوله: (وإن تلفت)؛ أيْ: بسبب ذلك.

* قوله: (بسبب) متعلق بـ (تلفت).

وبخطه: كافتراس سبع، أو جرح إنسان غير المستأجر، أو سقوط في حفرة من غير تعدٍّ منه.

* قوله: (فقول مؤجر)؛ أيْ: بيمينه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 304 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.