Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 307

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٩ - فصل

من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة، أو الأجير من تكميل العمل، فلا أجرة، وإن شردت مؤجَّرة، أو تعذر باقي استيفاء النفع بغير فعل أحدهما، فالأجرة بقدر ما استوفى.

وإن هرب أجير أو مؤجِّر عَيْنٍ بها، أو شردت قبل استيفاء بعض النفع، حتى انقضت، انفسخت، فلو كانت على عمل استؤجر من ماله من يعمله. . . . . .

ــ

* مسألة: لو اكترى الدابة وتركها في إصطبله فماتت فهدر، وإن سقط عليها ضمنها، انتهى. مبدع (١).

وهذا شبيه بما قالوه فيمن غصب صغيرًا حرًّا من أنه إن مات حتف أنفه فلا شيء عليه، أو بشيء يختص المكان كالحية، والوباء ضمنه (٢)، وهو مشكل في ثاني شقَّي كل من المسألتَين، فليحرر! (٣).

* قوله: (استؤجر من ماله)؛ أيْ: يومًا بيوم.

وبخطه: ينبغي أن يقيد بما يفهم، مما (٤) سيأتي (٥) في (٦) قوله: (وإن اختلف فيه القصد. . . إلخ) فليحرر! (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 307 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.