Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 308

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٢ - باب الإجارة
  3. ٩ - فصل

فإن تعذر خُيّر مستأجر (١) بين فسخ وصبر، وإن هرب أو مات جمّال أو نحوه، وترك بهائمه -وله مال- أنفق عليها منه حاكم، وإلا فأنفق عليها مُكترٍ بإذن حاكم، أو نية رجوع -رجع، فإذا انقضت المدة باعها حاكم ووفَّاه، وحفظ باقي ثمنها لمالكها.

وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: يكن له مال.

* قوله: (فأنفق)؛ أيْ: فإن أنفق. . . إلخ.

* قوله: (رجع) جواب الشرط المقدر، وتقدمت المسألة في الرهن (٢).

* قوله: (وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه)؛ أيْ: على منفعته، فهو من قبيل (٣) الحذف والإيصال، إذ المعقود عليه المنفعة لا العين التالفة.

وقال الشارح (٤) في تصحيح العبارة: "وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه"، فيكون مجازًا بالحذف أيضًا، ويجوز أيضًا أن يكون مجازًا مرسلًا من قبيل وصف الشيء بوصف محله.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 308 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.