Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 322

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٣ - باب السبق

٣ - باب

السَّبَقُ (١): المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.

وتجوز في سفن ومزاريق (٢) وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:

أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.

الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .

ــ

باب المسابقة

* قوله: (لا الراكبين)؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.

* قوله: (ولا القوسين)؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح (٣)

* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم (٤) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 322 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.