Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 323

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٣ - باب السبق

ولا قوس عربية وفارسية.

الثالث: تحديد المسافة والغاية، ومَدى رمي بما جرت به العادة.

الرابع: علم عوض وإباحته، وهو تمليك بشرط سَبْقِهِ.

الخامس: الخروج عن شبه قمار، بأن لا يُخرِج جميعهم، فإن كان من الإمام أو غيره، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه: جاز، فإن جاءا معًا فلا شيء لهما، وإن سبق مُخرِجٌ أحرزه ولم يأخذ من صاحبه شيئًا، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه.

ــ

* قوله: (ولا قوس عربية) هي قوس النبل.

* قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب.

* قوله: (بما جرت به العادة) وهو ثلاثمئة ذراع فأقل.

* قوله: (وهو تمليك)؛ أيْ: التعويض المعلوم من قوله (عوض) تأمل هذا إن كان الضمير راجعًا للعوض، ويجوز أن يكون راجعًا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة (١)؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أيْ: كونه إباحة له؛ أيْ: ملكه إياه، فتدبر!.

* قوله: (قمار) بكسر القاف.

* قوله: (فإن كان)؛ أيْ: الإخراج المعلوم من (يخرج).

* قوله: (أحرز) مشاكلة (٢).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 323 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.