Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 324

  1. ١١ - كتاب الشركة
  2. ٣ - باب السبق

وإن أخرجا معًا لم يجُز إلا بمحلِّل لا يُخرِج شيئًا، ولا يجوز أكثر من واحد يُكافئ مركوبه مركوبَيْهما، أو رميُه رميَهما، فإن سبقاه أحرزا سَبْقَيْهما ولم يأخذا منه شيئًا، وإن سبق هو أو أحدهما أحرز السبقَين، وإن سبقا معًا فَسَبْقُ مسبوق بينهما.

وإن قال غيرهما: "من سبق أو صَلَّى فله عشرة" لم يصح مع اثنَين، وإن زاد أو قال: ". . . من صلَّى فله خمسة"، وكذا على الترتيب للأقرب لسابق: صحَّ.

وخيل الحلْبة (١) مرتَّبة (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (أكثر) بالنصب خبر لـ "كان" المحذوفة.

* وقوله: (من واحد) العلة التي ذكروها لذلك، وهي الاكتفاء في دفع الحاجة بواحد لا تقتضي المنع من الزيادة.

* قوله: (وإن سبقا)؛ أيْ: بين المحلل وأحد المتسابقَين.

* قوله: (بينهما)؛ أيْ: بين المحلل والسابق من المتسابقَين.

* قوله: (أو صَلَّى)؛ أيْ: جاء ثانيًا.

* قوله: (وخيل الحلبة) وقد نظمها الخرقي ﵀ فقال:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 324 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.