Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 356

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ١ - فصل

وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته، وإن حلَّ لغاصب أمر بذبحه، ويردُّه كبَعْدَ موت غير آدمي.

ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة، فكذلك. ولو ابتلعت شاةُ شخصٍ جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج إلا بذبحها -وهو أقلُّ ضرر- ذُبحت، وعلى رب الجوهرة ما نقص به. . . . . .

ــ

قلعه"، وهو ضعيف، مع أنه مشى على الصحيح فيما يأتي (١)، وأشار إلى ضعف هذا بقيل عند قوله في المتن (٢): (وما صحت إجارته).

وبخطه: على قوله: (وعليه أجرته. . . إلخ)؛ أيْ: لأجل الحيلولة، وإذا تمكن بعد ذلك من (٣) أخذه فله أخذه وردُّ القيمة. إقناع (٤).

* قوله: (ويردُّه) ولو كان في ذبحه نقص لقيمته.

* قوله: (كبَعْدَ موت)؛ أيْ: كما يردُّ الخيط بعد. . . إلخ.

* قوله: (فكذلك)؛ أيْ: فكما لو غصب خيطًا فخاط به جرح بهيمة -على ما تقدم-.

* قوله: (وعلى رب الجوهرة) ومقتضاه فرط أو لم يفرط؛ لأن العلة فيه أنه لتخليص [ماله -كما ذكروه (٥) -.

* قوله: (ما نقص به)؛ أيْ: بالذبح؛ لأنه لتخليص ماله] (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 356 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.