Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ١ - فصل

وإن لم يفرِّط رب الشاة بكون يده عليها.

وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يُفَرِّطا- كُسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تُذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربِّه يُكسر بلا أرش، ويتعيَّن في غير مأكولة كسره. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يخرج)؛ أيْ: الرأس وهو مذكر (١).

وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.

* قوله: (كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق (٢)، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل (٣)، فراجع الإقناع (٤) وشرحه (٥).

* قوله: (ومع تفريطه)؛ أيْ: رب الشاة.

* قوله: (ومع تفريط ربه)؛ أيْ: الإناء.

* قوله: (بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع (٦).

* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 357 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.