Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 373

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٥ - فصل

رجع على بائع بما غرمه، ومن أُخذ منه -بحجة مطلقة- ما اشتراه رَدَّ بائعه ما قبضه.

ومن اشترى قنًّا فأعتقه، فادعى شخص أن البائع غصبه منه، فصدَّقه أحدهما، لم يُقبل على الآخر، وإن صدَّقاه مع المبيع لم يَبْطل عتقه، ويستقر الضمان على معتقه.

* * *

ــ

* قوله: (رجع على بائع)؛ أيْ: غارٍّ كما نص عليه ابن نصر اللَّه (١)، وقوَّاه واستظهره، فتدبر!، والأصل للشيخ تقي الدين (٢)، ونقله عنه صاحب الفروع (٣).

* قوله: (بما غرمه) من ثمن، ومؤن، وأرش نقص بقلع. شرح (٤).

* قوله: (بحجة مطلقة)؛ أيْ: غير مؤرخة، بأن أقيمت بينة شهدت للمدعي بملكه المطلق، بأن لم تقل ملكله من وقت كذا. شرح شيخنا (٥).

* قوله: (ومن اشترى قنًّا فأعتقه. . . إلخ) وهل على قياس عتق القنِّ وقف العقار أو يفرَّق؟.

* قوله: (فصدقه أحدهما)؛ أيْ: البائع أو المشتري.

* قوله: (ويستقر الضمان)؛ أيْ: ضمان الثمن، وقيل: ضمان القيمة (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 373 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.