Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 374

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٦ - فصل

٦ - فصل

وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.

وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .

ــ

كذا في شرحه (١)، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل (٢).

فصل

* قوله: (لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.

* قوله: (فإن أعوز)؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع (٣)، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع (٤). وهو معتبر (٥) بالبلد وما حوله على ما في المبدع (٦).

* قوله: (لا بعد أخذها)؛ أيْ: القيمة.

* قوله: (يوم تلفه)؛ أيْ: وقت تلفه.

* قوله: (من نقده)؛ أيْ: بالبلد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 374 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.