Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 381

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٨ - فصل

٨ - فصل

ومن أتلف -ولو سهوًا- مالًا محترمًا لغيره بلا إذنه -ومثلُه يضمنه- ضمنه، وإن كُره فمُكرِهُه، ولو على إتلاف مال نفسه، لا غيرَ محترم كصائل، ورقيق حال قطعِه الطريق، ومال حربيٍّ ونحوهم.

وإن فتح قفصًا عن طائر، أو حلَّ قيد قنٍّ أو أسير، أو دفع لأحدهما مِبْرَدًا فبردَه، أو حلَّ فرسًا أو سفينة، ففات. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (مالًا) احترازًا عن الكلب.

* قوله: (محترمًا) احترز به عن آلات اللهو وعن حلي الرجل فيما يظهر، تدبر (١)!.

* قوله: (ومثله يضمنه) احترز به عن إتلاف أهيل العدل ما لأهل (٢) البغي أو عكسه، وإتلاف المسلمين ما لأهل (٣) الحرب وعكسه.

* قوله: (أو حل قيد قنٍّ. . . إلخ) انظر لو حل قيد مجنون فجنى، على من الضمان؟.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 381 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.