Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 382

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٨ - فصل

أو عُقِرَ شيء من ذلك، أو أتلف شيئًا، أو وكاءٍ (١) زِقٍّ (٢) مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حلِّه فألقته ريح فاندفق، ضمنه، لا دافع مفتاح للص، ولا حابس مالك دواب فتتلف.

ولو بقي الطائر أو الفرس حتى نفَّرهما آخر ضمن المنفِّر. . . . . .

ــ

لكن مقتضى ما يأتي في باب الجنايات (٣) أن الضمان على المجنون إذا تعمد.

* قوله: (لا دافع مفتاح. . . إلخ) انظر الفرق بينه وبين الدالِّ، حيث قالوا: إنه يضمن ما أتلف بسبب إغرائه ودلالته -كما سيأتي قريبًا- ويمكن أن يؤخذ (٤) الجمع بينهما مما قاله ابن حمدان (٥) في مسألة مرسل الصغير إذا جُني عليه بطريقه حيث قيد قول الأصحاب بتضمين المرسل (٦) بما إذا لم يمكن تضمين الجاني، فيكون المراد هنا أنه لا يضمن دافع المفتاح للص حيث أمكن تضمين اللص، ومعنى ما يأتي أنه يضمن الدال والمغري حيث لم يمكن تضمين المباشر؛ لأن حق العباد لا يضيع هدرًا، بل يرجع به إما على المباشر، أو المتسبب إن تعذر (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 382 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.