Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 41

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الآنية: الأوعية

واستعمالها من ذهب وفضة وعظم آدمي، وجلده، حتى الميل ونحوه، وعلى أنثى.

ــ

المقصود بالذات، أو المعظم، فلو ذُكِر غيره نادرًا، أو بالتبعية، أو استطرادًا لا يضر" انتهى المقصود (١).

* قوله: (من ذهب وفضة. . . إلخ) الواو هنا بمعنى أو، وكان المناسب العطف بها، كما هو ظاهر.

* قوله: (وعظم آدمي وجلده) وسكت عن شعره، ونبه الشيخ في آخر الباب من شرحه (٢)، على أنه لا يجوز استعماله لحرمته.

قال بعضهم (٣): وتصحُّ الصلاة فيه لطهارته.

قال شيخنا في شرح الإقناع (٤): "لعل محله ما لم يكن ستره، فإنها لا تصحُّ فيه، كالحرير وأولى"، انتهى.

* قوله: (حتى الميل) بكسر الميم وسكون الياء؛ أيْ: المرود الذي يكتحل به.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 41 (SanadKitab #16772, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.