وتصح طهارة (١) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (٢)، مموه (٣)، ومطلي (٤)، ومطعَّم (٥)، ومكفَّت (٦)، كمصمت. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.
* قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.
قال صاحب الإقناع (٧): "وبه".
* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (٨): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.
فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (٩)، مجازًا مبنيًّا