Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 42

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الآنية: الأوعية

وتصح طهارة (١) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (٢)، مموه (٣)، ومطلي (٤)، ومطعَّم (٥)، ومكفَّت (٦)، كمصمت. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.

* قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.

قال صاحب الإقناع (٧): "وبه".

* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (٨): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.

فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (٩)، مجازًا مبنيًّا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 42 (SanadKitab #16772, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.