Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 395

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ١ - باب الشفعة

١ - باب

الشُّفْعَة: استحقاق الشريك انتزاعَ شقص شريكه، ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه، ولا تَسْقُط باحتيال، ويحرم، وشروطها خمسة:

كونه مبيعًا، فلا تجب في قِسْمة ولا هبة. . . . . .

ــ

باب الشفعة

* قوله: (إن كان مثله)؛ أيْ: مثل شريك البائع في الإسلام والكفر.

* قوله: (أو دونه)؛ أيْ: إن كان المنتقل إليه دونه في الإسلام أو الكفر، لا إن كان أعلا منه، فلا شفعة لكافر على مسلم.

* قوله: (كونه مبيعًا)؛ أيْ: أو ما في معناه حتى يشمل الموهوب على عوض، والمصالح عليه المالي، فتدبر!.

ولا تثبت في شقص مؤجر، وإن كانت إجارة المشاع لغير الشريك لا تصح، إلا أنه لا يسمى انتزاعًا، ولا أخذًا بالشفعة، وإلا لاقتضى صحة العقد، وقد قلنا إنها لا تصح يعني على الصحيح -كما سبق (١) -.

* قوله: (ولا هبة)؛ أيْ: على غير عوض.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 395 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.