Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 396

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ١ - باب الشفعة

وفيما عوضه غير مال، كصداق، وعوض خُلْع وصلح عن قوَد، ولا ما أُخذ أجرة، أو ثمنًا في سلَم، أو عوضًا في كتابة.

الثاني: كونه مشاعًا من عقار ينقسم إجبارًا، فلا شفعة لجارٍ في مقسوم محدود، ولا في طريق مشْتَرَك لا ينفذ ببيع دار فيه، ولو كان نصيب مشترٍ منها أكثر من حاجته، فإن كان لها بابٌ آخر، أو أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت، وكذا دِهْلِيْزٌ (١) وصَحْنٌ مشتركان.

ــ

* قوله: (كصداق وعوض خلع)؛ أيْ: أو طلاق، أو عتق، صورة العتق أن يقول البائع للمشتري: أعتق عبدك عني وخذ هذا الشقص.

* قوله: (ولا ما أخذ أجرة. . . إلخ) استبعد الحارثي (٢) ذلك في الأجرة، والجعالة، ورأس مال السلم؛ لأن الإجارة والسلم من البيع، والجعالة كالإجارة، وقال: "الصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولًا واحدًا"، حاشية (٣)؛ يعني: فيما ذكر من الإجارة، والجعالة، والسلم.

* قوله: (لا ينفذ)؛ أيْ: غير نافذ.

* قوله: (ببيع دار فيه)؛ أيْ: ببيعه نفسه.

* قوله: (فإن كان لها باب آخر) قال الشارح (٤): (إلى شارع)، أقول: هذا ليس بقيد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 396 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.