Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 418

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٢ - باب الوديعة

فتلفت بحرق أو نحوه، أو سرقة، ولو من غير داخل: ضمن، لا إن قال: "اتركها في كُمِّك أو (١) يدك" فتركها في جيبه، أو ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاءً لها، وإن قال مودِعُ خَاتمٍ: "اجعله في البنصر"، فجعله في الخنصر: ضمن، لا عكسه، إلا إن انكسر لغلظها.

وإن دفعها إلى من يحفظ مالَه عادةً كزوجته وعبده ونحوهما -أو لعذر، إلى أجنبي أو حكم- لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالك مطالبة الأجنبي أيضًا، وعليه القرار إن عَلِم. . . . . .

ــ

* قوله: (ضمن للمخالفة)؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ (٢) عليها، شرح (٣).

* قوله: (فتركها في جيبه)؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح (٤) على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.

* قوله: (ونحوهما) كخزانة.

* قوله: (أو لعذر) كحضور الموت.

* قوله: (لم يضمن)؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.

* قوله: (وإلا ضمن)؛ أيْ: وإن لم يكن عذر.

* قوله: (وعليه القرار)؛ أيْ: قرار الضمان.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 418 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.