Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 419

  1. ١٣ - كتاب الغصب
  2. ٢ - باب الوديعة

وإن دَلَّ لصًّا ضمنا، وعلى اللص القرار.

ومن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده -ردَّها إلى مالكها، أو من يحفظ ماله عادة، أو وكيله في قبضها إن كان، ولا يسافر بها.

وإن لم يخفْ عليها، أو كان أحفظ لها، المنقِّح (١): "والمذهب: بلى والحالة هذه، ونصَّ عليه (٢) مع حضوره"، انتهى.

فإن لم يجده ولا وكيله حملها معه إن كان أحفظ، ولم ينهه، وإلا دفعها لحاكم. . . . . .

ــ

* قوله: (ضمنا)؛ أيْ: اللص والوديع من حيث كونه وديعًا مفرطًا، لا من حيث كونه دالًّا، فلا ينافي ما أسلفناه في مسألة دفع المفتاح إلى اللص من الجمع بينهما وبين مسألة الدلالة والإغراء بما يؤخذ من كلام ابن حمدان في مسألة إرسال الصغير، فراجعه! (٣).

وبخطه: وعبارة الإقناع (٤): (ضمنها) وهي مشكلة، إلا أن يراد كل منهما.

* قوله: (وإن لم) وَصْلِيَّة.

* قوله: (ونص)؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (عليه)؛ أيْ: على أن له السفر بها مع حضور ربها.

* قوله: (وإلا دفعها لحاكم) لعله ما لم يكن جائرًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 419 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.